العظم فتكشفه والسابعة: هاشمة تهشمه أي تهشم العظم أي تكسره والثامنة: مُنقِّلة تّنْقُلُهُ أي تنقل العظم من موضع إلى موضع ويقال هي التي تكسر وتنقل و التاسعة: مأمومَةٌ تبلغ خريطة الدماغ أي الجلدة التي تحيط بالدماغ وتسمى أمَّ الرأس والعاشرة: دامغة تخرقها أي تخرق خريطة الدماغ وتصل إلى الدماغ وهي قاتلة غالبًا.
ويجب القصاص في الموضحة فقط لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها وقيل فيما قبلها أي قبل الموضحة من الشجاج يجب القصاص سوى الحارِصة فلا يجب فيها القصاص لعدم ضبطها أي أن التي قيل يجب فيها القصاص هي: الدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق لإمكان الوقوف على نسبة المقطوع في كل منها.
ولو أوضخ في باقي البدن أو قطع بعض مارن أنف أو أذن ولم يُبِنْهُ وجب القصاص في الأصح إذا تيسر ضبط ذلك ويقدر ما عدا الموضِحَة بالجزئية كثلث العضو أو ربعه أما في الموضحة فقد قدرت بالمساحة أما إذا أبانه أي قطع العضو فقد وجب القصاص جزمًا. ويجب القصاص في القطع من مِفْصَلٍ لانضباطه حتى في أصل فخذٍ ومنكب إن أمكن بلا إجافة أي إذا كان القطع ممكنًا لأن المماثلة ممكنة وإلا أي إن لم يمكن إلا بالإجافة فلا يجب القصاص على الصحيح لأن الجوائف لا تنضبط ضيقًا وسعة والجائفة هي الجرح الذي ينفذ إلى الجوف. قال تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنَّ بالسنِّ والجروح قصاص) المائدة45.
ويجب القصاص في فقء عين أي تعويرها وقطع أذنٍ وجفنٍ ومارن وهو ما لان من الأنف وذكر وأنثيين أي جلدتي البيضتين لأن لها نهايات منضبطة وكذا أليان وهي تثنية ألية وهما العظمان الناتئان بين الظهر والفخذ وشُفْران وهما حرفا الفرج في الأصح لإمكان الضبط في ذلك وقيل لا يمكن الضبط إلا بقطع جُزْءٍ مما جاورهما. ولا قصاص في كسر العظم لعدم الوثوق بالمماثلة وله أي للمجني عليه قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي لأنه لم يأخذ كامل حقه هذا في حال الإبانة أما إذا كان كَسْرٌ بغير قطع فليس له القصاص ولو أوضحه وهشم أََوْضَحَ المجنيُّ عليه لإمكان القصاص في الموضحة