فهرس الكتاب

الصفحة 878 من 1091

المنفعة والثاني يقطع لأنه لا حق له في المسروق بخلاف المالك فإنه إنما هتك الحرز لأخذ ماله ولو غصب مالًا وأحرزه بحرزٍ فسرق المالك منه مال الغاصب أو سرق أجنبي منه المال المغصوب أو المسروق فلا قطع على واحد منهما في الأصح أما المالك فإن له هتك الحرز وأخذ ماله منه وأما الأجنبي فإنه قد هتك حرزًا لم يوضع برضا المالك ومثل غصب المال في جميع ما ذُكِرَ سرقته.

ولا يقطع مختلسٌ وهو الذي يأخذ المال مع معاينة المالك ويهرب ومنتهبٌ لا يقطع أيضًا وهو مَنْ يأخذ المال مع معاينة المالك ويعتمد في ذلك على القوة والغلبة وجاحدُ وديعةٍ لا يقطع أيضًا وكذلك جاحد العارية لا يقطع والفرق بين هؤلاء وبين السارق أن السارق يأخذ المال خُفيةً ولا يتأتى منعه فشرع القطع شرعًا أما هؤلاء فيدفعان بالسلطان العادل القائم بالحقِّ إن وجد فقد روى أحمد والترمذي وغيرهما عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع) قال الترمذي هو حديث حسن صحيح. ولو نقب وعاد في ليلة أخرى قبل إعادة الحرز ولم يكن سرق في الليلة الأولى فسرق في الليلة الثانية قطع في الأصح كما لو نقب في أول الليل وسرق في آخره قلتُ: هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر أي لم يعرف ويشتهر للطارقين لخفائه عليهم وإلا بأن عُلِمَ أو اشتهر لهم فلا يقطع قطعًا والله أعلم لأنه لم يسرق من حرز ولو نقب واحدٌ وأخرج غيره فلا قطع على واحد منهما لأن الأول لم يسرق والثاني أخذ من غير حرز ويجب والحالة هذه على الأول ضمان الجدار وعلى الثاني ضمان المأخوذ. ولو تعاونا بالنقب وانفرد أحدهما بالإخراج لنصاب فأكثر أو وضعه ناقب أي أحدهما بقرب النقب فأخرجه وكان نصابًا فأكثر قطع المخرج في الصورتين لأنه السارق ولو وضعه بوسط نَقْبِهِ أراد بوسط النقب موضع النقب فأخذه خارجٌ أي أخذه آخر وكان خارج الحرز لم يقطعا في الأظهر لأنهما لم يخرجاه من تمام الحرز والثاني يقطعان لاشتراكهما في النقب والإخراج. ولو رماه إلى خارج حرزٍ أو وضعه بماءٍ جارٍ فخرج به الماء الجاري من الحرز أو وضعه على ظهر دابة سائرة فخرجت به من الحرز أو عرَّضه لريح هابّةٍ فأخرجته من الحرز قُطِع في هذه الصور كلها لأنه أخرجه من الحرز بفعله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت