فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 1091

الحُمُر الأهلية وأذن في الخيل). وبقر وحش وحماره يحل لما رواه الشيخان عن أبي قتادة قال: (أنه كان مع قوم محرمين وهو حلال فسنحَ لهم حُمُرُ وحشٍ فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا فأكلوا منها. قالوا: نأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملوا ما بقي من لحمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(كلوا ما بقي من لحمها) وظبي وضبع وضب وأرنب حلال والظباء من الطيبات قال تعالى: (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث) الأعراف/157. وفي الأرنب ما روى الشيخان عن أنس قال: (أفصحنا أرنبًا عن الظهران فأدركتُها فأخذتها فذهبت بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بكتفها وفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله) ، قوله أفصحنا: أي ظهر لنا أرنب.

وفي الضبع: فقد روى الشافعي والترمذي وغيرهما من حديث جابر (أنه سُئل عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم، قيل: أيؤكل؟ قال: نعم قيل أسمعتَهُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم) صححه البخاري. وفي الضب: روى الشيخان عن ابن عباس قال: (دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأُتي بضب محنوذ - أي مشوي - فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه) .

وثعلب ويَرْبُوع وهو دويبة كالفأر وهو قصير اليدين طويل الرجلين وفَنَكٌ وهو دويبة جلدها ناعم يؤخذ منه الفراء وسَمُّورٌ وهو يشبه القط من آكلات اللحوم والعرب تستطيب هذه الأربعة فكلها حلال. قال تعالى: (ويحل لكم الطيبات) الأعراف/157.

ويحرم بغل وحمار أهلي لما روى الشيخان عن علي (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية) . وأما البغل فهو متولد بين فرس وحمار أهلي أي متولد بين حلال وحرام فيحرم لذلك.

وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير يحرم أَكْلُهُ كأسد ونَمِرٍ ودُبٍّ وفيل وقرد وباز وشاهين وصقر ونَسر وعُقاب وكذا ابن آوى وهو فوق الثعلب ودون الكلب طويل المخالب وفيه شبه كبير من الذئب له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت