فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 7030

السؤالإذا كان الإنسان يصلي الوتر مرة ثلاثًا ومرة خمسًا ومرة سبعًا، فكيف يقضي إذا فاته الوتر؟

الجوابالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا كان يوتر بخمسٍ أو بسبع فحينئذٍ يشفع وتره، فيكون وتره ستًا إن كان يوتر بخمس، وإن كان يوتر بسبع فيكون وتره ثماني ركعات، يشفع وتر الركعة السابعة بالثامنة.

أما لو اضطرب حاله، فتارةً يوتر بسبع وتارةً يوتر بخمس، فهذا مما لا أحفظ فيه نصًا عن العلماء، ولذلك أتوقف في حكمه.

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت