فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 6988 من 7030
قال رحمه الله: [وإن أتى بذلك في خلعٍ ثبت له العوض] .
قوله: (وإن أتى بذلك في خلع) الخلع يثبت فيه المهر، فإذا أثبت أنه خالع المرأة - كما تقدم معنا في المثال- فهو أثبت أنه خالعها بشهادة رجل وامرأتين، فإننا نقول: إن هذا يثبت المهر ولا يثبت الخلع.
حجم الخط: