فهرس الكتاب

الصفحة 5030 من 7030

قال رحمه الله: [فإن ردت] إن قالت: أريدك، فحينئذٍ يبطل خيارها؛ لأن التخيير خير الأمرين، فإذا حدد أحدهما إما الطلاق وإما البقاء انقطع التخيير وتحتاج إلى تخيير ثانٍ.

قال رحمه الله: [أو وطئ] مكنته من نفسها أن يطأها، فمعنى ذلك أنها قد اختارت أن تبقى معه.

قال رحمه الله: [أو طلق] قبل أن يقع منها التخيير.

قال رحمه الله: [أو فسخ] أي: فسخ النكاح قبل أن يقع التخيير.

قال رحمه الله: [بطل خيارها] لأنه فات محل الخيار.

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت