فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 7030

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

أما بعد: قوله رحمه الله: [وواجباتها: قيامٌ وتكبيرات أربع] .

(قيامٌ مع القدرة وتكبيرات أربع) : أما القيام فلأصل الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: (صلِّ قائمًا) فالأصل: أن يصلي الإنسان قائمًا.

وقال بعض العلماء: صلاة الجنازة من النوافل؛ ولذلك لو صلى الإنسان فإنه يصلي نافلة، فيجوز له أن يصلي وهو قاعد، وهذا القول لم يخل من نظر؛ لأننا قلنا إن ظاهر قوله: (صلوا على صاحبكم) يقتضي الوجوب، لأنه أمر، والأمر يدل على الوجوب ما لم يصرفه الصارف، ولا صارف.

وقوله: [وتكبيرات أربع] : وهي واجبة، فإذا ترك التكبيرات الأربع لم تصح صلاته إذا تركها عمدًا، وإذا نسي ومن عادته أن يكبر أربعًا فكبر ثلاثًا ونسي الرابعة وسلم، فللعلماء وجهان: منهم من يقول: يبادر بسجود السهو، ومنهم من يقول: صلاة الجنازة لا سهو فيها، أي: لا يسجد فيها لسجود السهو.

وقوله: [والفاتحة] : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .

وقوله: [والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم] : أي: إعمالًا للأصل في الصلاة، وقد تكلمنا على مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والتشهد، وبينا هناك أرجح الأقوال من العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت