فهرس الكتاب

الصفحة 6385 من 7030

حكم المسبوق بركعة في الرباعية مع قيام الإمام للخامسة سهوًا

السؤالصليت مسبوقًا بركعة في الصلاة الرباعية، وكان قد سها الإمام وزاد في صلاته، وصلى خمسًا، فماذا عليّ؟ هل أسلم معه أم آتي بالركعة التي كنت مسبوقًا بها أثابكم الله؟!

الجوابإذا صلى الإمام ركعة زائدة، عذر بالسهو في قيامه، لكن يسبح له المأمومون، فإن أصر على أنه بقيت ركعة، فمن ناحية شرعية يتعبد الله الإمام باعتقاده، والمأمومون يتعبدون الله باعتقادهم؛ فمن كان قد صلى أربع ركعات لا يقوم وراء الإمام إذا علم أنه في الخامسة، وإذا قام المأموم بطلت صلاته؛ لأنه قام إلى شيء زائد، وزاد ركنًا في الصلاة عالمًا متعمدًا، فتبطل صلاته.

لكن لو كان مسبوقًا بركعة جاز له أن يتابع الإمام؛ لأن ركعة الإمام في حق نفسه صحيحة، وغاية الأمر أنه مفترض يتأسى بمتنفل، وحينئذ تسلم مع الإمام، ثم إذا سجد الإمام سجود السهو، سجدت معه، كمن لم يدرك سهو الإمام؛ فإنك تسجد لمكان المتابعة، فصلاتك تامة، وصلاة الإمام مجبورة.

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت