فهرس الكتاب

الصفحة 2176 من 7030

السؤالما حكم وضع الأزرار والمشابك على الرداء؟ وهل تأخذ حكم المخيط؟

الجوابلا يجوز لبس الإحرامات التي لها أزارير، وينبغي تنبيه الحجاج والمعتمرين على ذلك؛ وذلك لأن الإحرام ينبغي أن يكون على الصفة الشرعية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن لا يكون مفصلًا، ولذلك قالوا: لو أنه جعل على الفوط كالأحزمة، فوضع فيها الحزام المطاط في داخلها كالفوط الموجودة الآن، فصارت أزرة لأسفل البدن، انتقلت عن كونها غير مخيط إلى كونها في حكم المخيط، وحينئذٍ لا يجوز له لبسها، وكذلك إذا كان مفصلًا بالأزارير الموجودة الآن لأعلى البدن وأسفله، فلا إشكال أنها آخذة حكم المخيط كالقميص والسراويل وغيرها، ولو لبس الثوب، فإنك إذا رأيت الثوب في أصله ولو كان قصير الكم فإنك تجد أنه يستر البدن تفصيلًا، فإذا كان الثوب أو الملبوس يفصل على البدن ويخاط أو يشبك على البدن ففيه الفدية، وعلى هذا فإنه ينبغي التنبيه على هذا النوع الذي ابتلي به بعض الناس في هذا الزمان من وجود التفصيل فيه والأزرار، فهذا يوجب الفدية على من لبسه.

وأما بالنسبة لوضع المشابك فهو في حكم الأزارير في قول جمع من العلماء رحمة الله عليهم، ولذلك كان السلف رحمهم الله ينهون عن وضع الشوك، ففي القديم كانوا يضعون شوك النخل، إذ كانوا ربما يحتاجونه فيضعونه في الإزار، فنبهوا على أنه لا يجوز؛ لأنه إذا وضع الشوك كان أشبه بما يلتحف به على أعلى البدن، وحينئذٍ يكون في حكم المفصل ويأخذ حكم المخيط من وجوب الفدية فيه.

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت