فهرس الكتاب

الصفحة 4344 من 7030

السؤالهل يعطى اللقيط من الزكاة للإنفاق عليه؟

الجواباللقيط إذا كان له مصرف من بيت مال المسلمين، فإنه لا يعتبر محتاجًا، ما دام أن بيت مال المسلمين يتكفل به، ففي هذه الحالة ما يعطى من الزكاة، والزكاة إنما تعطى للفقير والمسكين، ومن سمى الله عز وجل من أهلها، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت