السؤالهل يعطى اللقيط من الزكاة للإنفاق عليه؟
الجواباللقيط إذا كان له مصرف من بيت مال المسلمين، فإنه لا يعتبر محتاجًا، ما دام أن بيت مال المسلمين يتكفل به، ففي هذه الحالة ما يعطى من الزكاة، والزكاة إنما تعطى للفقير والمسكين، ومن سمى الله عز وجل من أهلها، والله تعالى أعلم.