السؤاللو قال لزوجته: أنتِ عليّ كظهر أمي، وأضاف بعد فترة يسيرة قوله: هذا الشهر أو هذا اليوم، فهل الظِهار يتقيد الظهار حينئذٍ؟
الجوابهذه المسألة فصلّنا في أحكامها، وهي مسألة التعليق في الطلاق، وبينّا أن التعليق عند العلماء إذا حكموا بصحته يشترطون أن تكون عنده نية قبل أن يذكر التعليق، فلو كان عند ابتدائه بالظِهار لم يكن في نيته التقييد، وإنما قصد ظهارًا تامًا، فقال: أنتِ عليّ كظهر أمي.
ثم بدا له أن يعلق فقال: اليوم.
أو: الشهر لم يصح؛ لأنهم اشترطوا أن تكون نيته للتعليق قبل وقوع الظِهار منه، أما إذا وقع الظِهار فقد وقع منه مطلقًا بدون تعليق.
وبناءً على ذلك لا بد وأن يكون ناويًا للتعليق، وأن يكون التعليق متصلًا باللفظ، فيقول لها: أنتِ عليّ كظهر أمي هذا الشهرَ، أنتِ عليّ كظهر أمي هذا اليوم فإن حصل إخلال بهذين الشرطين لم يقع تعليقه معتبرًا.
والله تعالى أعلم.