فهرس الكتاب

الصفحة 2495 من 7030

قال رحمه الله: [ولا يعطي جازرها أجرته منها] .

فإذا استأجر المضحي إنسانًا لذبح الأضحية، فالسنة أن لا يعطيه منها شيئًا.

وأما الذي توكله وتقول له: اذبح هذه الشاة عني، أو انحر هذه الناقة عني -كابنك مثلًا- فإنه حينئذٍ وكيل بدون أجرة، ولا إشكال في هذه المسألة.

أما إذا استأجرت من يقوم بالذبح أو النحر، فلا تعطيه شيئًا من الأضحية، ولذلك قال علي رضي الله عنه: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه، وأن أتصدق بجلودها وأجلّتها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا) أي: نعطيه نقودًا، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تصرف شيئًا من الأضحية للجزار، مع أن الجزار يقوم بتمام الطاعة والقربة من كونه ينحر ويذبح، والأفضل والأكمل أن تتولاها بنفسك؛ لما فيه من المشقة والتعب والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت