فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 5395 من 7030
السؤاللو قال الزوج لزوجته: الأمر إليكِ فقالت: أنا عليك كظهر أمكِ، فهل يقع الظهار؟
الجوابإذا أسند إليها الأمر فظاهرت فإنه لا يقع الظِهار منها؛ لظاهر الآية الكريمة.
والله تعالى أعلم.
حجم الخط: