فهرس الكتاب

الصفحة 6206 من 7030

السؤالما حكم الوضوء من المياه الموضوعة للشرب في المسجد الحرام وغيره من المساجد أثابكم الله؟

الجوابالمياه الموضوعة للشرب موقوفة للشرب، ولا يجوز صرفها في غير ذلك.

هذه أوقاف مسبلة في المسجد الحرام وغيره.

ولكن إذا حصل عند الإنسان اضطرار، بحيث ضاق عليه وقت الصلاة وكان هناك سبب موجب صعوبة خروجه من مرض أو ضعف وتوضأ بها، فهذا مغتفر إن كان شيئًا يسيرًا لا يضر بالشاربين، وإلا فالأصل أنها موقوفة مسبلة للشرب.

ولذلك كان العباس رضي الله عنه يقول في زمزم: إني لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت