فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 7030

الناقض الثالث: الوَدْي، ويعتبر ناقضًا للوضوء، وحكمه حكم البول، وهو ماء لَزِج يخرج على قطرات عَقِب البول.

والفرق بينه وبين المَذْي: أولًا: أنه أخف من المَذْي.

ثانيًا: أن المَذْي يكون عند الشهوة، وهو يكون عقب البولِ.

فهذه الثلاثة كلها نواقض وتعتبر نجسة: البول والمَذْي والوَدْي، ويشمل ذلك الرجال والنساء، كل منهم إذا خرج منه ذلك فإنه يُحكَم بكونه قد انتقض وضوءُه، ويلزم غَسل ما أصابه ذلك الخارج الذي هو: البول، أو المَذْي، أو الوَدْي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت