فهرس الكتاب

الصفحة 1765 من 7030

قال المصنف رحمه الله: [إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابًا زكّى قيمتها] .

(إذا ملكها بفعله) أي: بفعل المكلف، كأن يشتري عروضًا من أغذية أو أكسية أو دواب -كالسيارات الموجودة الآن فهي حكم الدواب- فيملكها بفعله، أي: يشتريها، فلا تأتيه عن طريق الإرث، وتدخل عليه بغير محض الفعل، فاشترط العلماء رحمهم الله: أن يكون مالكًا لها بالفعل، أي: أنه أدخلها إلى ملكه قاصدًا التجارة بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت