فهرس الكتاب

الصفحة 5420 من 7030

السؤاللو كانت الرقبة التي يريد أن يعتقها قريبة له كالوالد والأخ والعم، فهل تقع كفارته؟

الجوابهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمن أهل العلم من قال: لا يُجزئ أن يعتق ذا الرحم المحرم، كما في حديث السنن، ومن أهل العلم من قال: إنه لا يُجزئ أن يعتق الوالدين، وكذلك أيضًا الفروع والإخوة.

فخص الحكم بالأصول وفروع الأصول القريبة التي هي الإخوة وغيرها من الفروع القريبة.

ويتأتى هذا فيما لو كان ولده كافرًا ثم أُسر في الحرب ثم بيع، أي: ضرب عليه الرق، ثم بيع، ثم اشترى ولده، فتأتي هذه المسألة على هذه الصورة، أو يكون والده كافرًا فيؤسر، ثم يضرب عليه الرق فيشتريه.

ويدل على ذلك ما ورد في الحديث: (من ملك ذا رحم محرم عتق عليه) ، وورد في الصحيحين أيضًا: (لا يُجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه ثم يعتقه) .

فهم يقولون: إن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فيقتضي ذلك أن الأصل أن من ملك ذا رحم فلا يسمى رقبة؛ لأنه يعتق عليه بمجرد ملكه له، فهو إذا أعتق في كفارة الظهار حاز فضلًا لنفسه بالتخلص من عتقها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يذهب الجمهور إلى هذا، والمالكية يذهبون إلى القول الثاني.

والحقيقة أن قوله: (من ملك ذا رحم محرم عتق عليه) هو من حديث سمرة، وفيه كلام عند العلماء رحمهم الله، ولكن على القول بتحسينه يقوي قول من قال: إن ملكية ذا الرحم تمنع من إجزاء الرقبة في عتق الظهار وغيره مما تجب فيه الرقبة.

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت