فهرس الكتاب

الصفحة 6921 من 7030

قال رحمه الله: [فصلٌ: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به] .

لا تصح الدعوى مجهولةً، ولا تصح إلا إذا استوفيت الشروط من الوضوح والبيان، وتكون بالجزم، فلا يقول: أشك أو أظن أن لي على فلان كذا، بل لابد أن يقول: لي على فلان كذا.

محررة: أي: تحقق الدعوة.

والمدعى فيه له شرطان: تحقق الدعوى مع البيان تكون على يقين وعلى بينة دون شك وتردد مع تبيين السبب، مثلًا: يقول المدعي: لي عليه ألف ريال دينًا، أو: لي عليه في بيع، ويصف السبب الموجب لهذا الحق.

[إلا ما تصححه مجهولًا كالوصية وعبد من عبيده مهرًا ونحوه] .

تقدم معنا في كتاب الصداق والوصايا، أنه إذا كان المجهول من جنس ما يقبل به المجهول؛ فإنها تصح، لكن الأصل أن تكون معلومة كما ذكرنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت