فهرس الكتاب

الصفحة 3868 من 7030

وقوله: [لا بموت المتعاقدين أو أحدهما] .

أي: لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين ولا بأحدهما، -يعني: إذا مات المؤجر والمستأجر-.

مثال: قال زيد لعمرو: أجرني دارك هذا الموسم شهرين بمائة ألف.

فقال: قبلت.

واتفقا وتم العقد بينهما، ثم مات المؤجر والمستأجر، نقول للورثة: كل وارث يقوم مقام مورثه، فيستفيدون من هذه العين إما بأنفسهم، أو يؤجرونها على الغير، والأصل في العقد شرعًا أنه تام لازم، فينزل منزلة مورثه في الاستحقاق.

هذا مذهب الجمهور، وخالف في هذه المسألة بعض الفقهاء رحمهم الله، والصحيح مذهب الجمهور أنها لا تنفسخ بالموت، لا بموتهما ولا بموت أحدهما، ما لم يكن ذلك موجبًا لفوات المنفعة كما ذكرناه في المرتضع والرضيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت