شرح زاد المستقنع - باب الوكالة [5]
قد يطرأ على الوكيل شيء من الغفلة أو التساهل فيشتري لموكله شيئًا معيبًا سواء كان يعلمه أو يجهله، وربما يتساهل في دفع الثمن فيتلف، فهذا له حقوق وعليه حقوق في شرعنا الحنيف حسبما فصله أهل العلم، وأحيانًا قد يطغى حب الموكل لوكيله فيفوضه في شراء كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء وبأي ثمن شاء، فهذا منعه الشارع تجنبًا للضرر الحاصل من وراء ذلك، وحفظًا على علاقة المحبة والمودة.