فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 7030

قال رحمه الله: [أو الطهارة لما لا يباح إلا بها] .

قوله: (أو الطهارة) أي: ينوي الطهارة.

قوله: (لما) أي: لشيء.

قوله: (لا يباح إلا بها) أي: لا يباح هذا الشيء إلا بالطهارة، مثل: الصلاة، والطواف بالبيت، وكذلك مس المصحف؛ على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت