قوله: [وإن قال: أمرك بيدك؛ ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدة] أي: لا يكون أمر المرأة بيدها من كل الوجوه إلا بالثلاث، ولذلك لو طلقت نفسها ثلاثًا طلقت عليه ثلاثًا، وإن قال لها: أمرك بيدك، ونوى واحدة فلذلك صور: الصورة الأولى: أن يقول: أمرك بيدك وينوي الثلاث طلقات ثلاثًا، ولو نوى واحدة وطلقت ثلاثًا فثلاثًا، هذه بالنسبة لقضية (أمرك) ، فصوب إليها الأمر، وفيه قضاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الرجل إذا قال لامرأته: أمرك بيدك؛ فقد فوض الأمر إليها، وأنها إذا طلقت في هذه الحالة قضوا بأنها تطلق عليه.
قوله: [ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ] بقي
السؤالإذا قال لها: أمرك بيدك فهل يختص ذلك بالمجلس، فإذا قام عن المجلس ولم تطلق ولم يحدث شيء انتهى التفويض، أم أن (أمرك بيدك) يبقى متراخيًا حتى لو بعد المجلس بيوم أو يومين أو ثلاثة
الجوابإذا جاءت وقالت: طلقت نفسي منك أو أردت الطلاق، وأريد الطلاق فطلقت؛ فإنها تطلق عليه ولو متراخيًا.