فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1563 من 7030
وقوله: [وإن سلبها كفن بغيرها] : قال بعض العلماء: تستر عورته.
وقال بعضهم: بل يكفن الكفن الذي يكون سترًا لسائر بدنه، وهذا قول من يُعمِل الأصل، ويقول: إن الأصل أنه يحسن الإنسان في كفن أخيه المسلم، فلما كان الشهيد قد فاتت ثيابه واحترقت، أو زالت أو سلبها العدو أو أخذها، قالوا: حينئذٍ يُزَمَّل في ثياب ولو كانت جديدة، ثم بعد ذلك يدفن.
حجم الخط: