السؤالإن علق الطلاق بخروجها من البيت فهل يستثنى من ذلك لو طلبت الضرورة كمرضٍ أو نحوه؟
الجوابالحكم عام، سواءً خرجت لضرورة أو بدون ضرورة؛ لأن العبرة بالخروج، إلا إذا كان مراده أن تخرجي -مثلًا- لحفلة معينة، أو تخرجي إلى مناسبة معينة، فما كان مقيدًا يقيد بتقييده، والله تعالى أعلم.