قال المصنف رحمه الله: [وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبًا] فهو بحمله للعصا واللكز -الضرب في مجمع اليد- ونحو ذلك، يقصد جناية لا تقتل غالبًا، لكن لو لكزه في مقتل-أي: في مكان يقتل غالبًا- أو ضربه بشيء له مور-كما تقدم معنا- فهذا عمد.
إذًا: اتفق العمد وشبه العمد في وجود الحالة التي تتوفر فيها بواعث الجناية؛ بمعنى أن الإنسان يختصم مع شخص، ولا يريد قتله، وإنما يريد عقره، أو إضراره، أو أذيته، ولم يكن مستعملًا لآلة تقتل غالبًا.
وقوله: [ولم يجرحه بها] .
لأنه إذا جرح فقد ذكرنا أنه يكون من قتل العمد، وقد بينا أن العمد في المذهب: أن يجرحه بما له مور في البدن -أي: ينفذ إلى البدن- ويقتله، مثل السكين، والسهام، والسيوف، ونحو ذلك.