وقوله: [وقصر الثوب أو صبغه] .
يكون مفصلًا ويكون غير مفصل، والعرب تسمي غير المفصل ثوبًا مثل: الإحرام، فالإحرام إذا ائتزرت به في أسفل البدن، وجعلت الثاني رداء على كتفيك قيل: ثوبان، ويقال: إن هذا ثوب وهذا ثوب، فالملبوس ثوب، إذا لم يكن مفصلًا له اسمه الخاص كالقميص ونحوه.
فالثوب إذا كان مفصلًا فإن منفعته أكمل، لكن إذا أخذ منه وقصره وحوره فإن هذا ينقص منفعة الثوب ويضر بمصلحته، وحينئذٍ يكون النقص للذات، لاحظ أن الأمثلة الأولى فيها نقص للمنفعة ولكن تقصير الثوب في بعض الأحيان قد يقص من الثوب شيئًا، كما لو كان للثوب كمان طويلان وقص هذين الكمين نقص، وهكذا لو كان الثوب كاملًا سابغًا إلى أنصاف الساقين فقصه فصار في حكم القميص فهذا نقص.
ففي هذه الحالة تصرفه في الثوب في قصارته نقص في ذاته، فلما فرغ من نقص المنافع شرع في نقص الذوات، فقال في هذه الحالة: لو أخذ من الشخص ثوبًا وتصرف فيه فقصره وحوره ونقصت قيمته بالنصف، فإننا نطالبه برد الثوب ونطالبه برد النقص الذي وقع في القيمة بسبب تصرفه.
ولو سأل سائل: ما الدليل على ذلك؟ نقول: نطالبه برد المغصوب؛ لأنه ملك لصاحبه وهو عين الثوب.
ونطالبه بضمان النقص؛ لأنه من جناية يده، وقد أخذ الشيء كاملًا فرده ناقصًا، والله أوجب المعاقبة بالمثل ولا مثلية إلا بضمان النقص.
فنقول: عليه أن يرد الثوب مع ضمان أرش النقص.