فهرس الكتاب

الصفحة 5025 من 7030

حكم قول الرجل: ما أحل الله علي حرام

قال رحمه الله: [وإن قال: ما أحل علي حرام] ما أحل الله علي من امرأتي سواء عمومًا أو خصوصًا، عمومًا: ما أحل الله علي، وخصوصًا: ما أحل الله علي من امرأتي.

قال رحمه الله: [أعني به الطلاق، طلقت ثلاثًا، وإن قال: أعني به طلاقًا، فواحدة] قوله: (أعني به الطلاق) (ال) للاستغراق، إذا قال: أعني به الطلاق، أي: إني أطلقها؛ فإنها لا تكون حرامًا عليه إلا بالثلاث، فأعمل الحنابلة في هذا قضاء علي رضي الله عنه يجعل تحريم المرأة طلاقًا ثلاثًا، فقالوا: هذا قضاء من الصحابة رضوان الله عليهم فتطلق عليه ثلاثًا؛ لأنه قصد الطلاق بالاستغراق، لكن لو قصد مطلق الطلاق، قال: أعني به طلاقًا، فتكون طلقة واحدة فيفرق بين قوله: (أعني به الطلاق) الذي يدل على الاستغراق، (وأعني به طلاقًا) الذي يدل على طلقة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت