السؤالإذا حلف الإنسان على أمرٍ من الأمور أن لا يفعله، ففعله تبعًا وموافقةً لا قصدًا ولا حيلة فهل يكون قد حنث في يمينه؟
الجوابليس عليه إلا الكفارة، وهو يقول: والله لا أفعل، ففعله تبعًا للناس أو فعله مجاراةً للناس، أو فعله بإكراه أو إرضاء لأهله، عاطفةً لزوجه، فليس عليه إلا الكفارة؛ لأنه حنث في يمينه؛ والحنث غالبًا ما يكون إلا بشيء لا يختاره الإنسان، فلا إشكال في لزوم الكفارة عليه، إلا إذا أكره، فالإكراه فيه وجهان مبنيان على: هل الأيمان تجري مجرى الأحكام الوضعية التي لا يلتفت فيها إلى القصد والنية أم تجري مجرى الأحكام التكليفية فتؤثر فيها النية؟ والله تعالى أعلم.