قال رحمه الله: [ومن حبست ولو ظلمًا، أو نشزت، أو تطوعت بدون إذنه بصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه؛ سقطت] بعد أن بين المصنف نفقة الزوجة سواء كانت في العصمة أو كانت مطلقة، وسواء كانت حاملًا أو غير حامل، شرع في مسألة: متى يسقط حق المرأة في النفقة عليها؟