شرح زاد المستقنع - باب الموصى له
يشرع لمن ترك ذرية ضعفاء وخشي عليهم بعد موته، أن يختار شخصًا مسلمًا عاقلًا بالغًا حرًا عدلًا، ويوصي إليه ليقوم بأمرهم، وبتفريق الأموال حسب الوصية، ويجوز للمرأة أن تكون وصية على اليتامى وعلى الأموال.
كما أن الوصية تصح لكل من يصح أن يملك، حتى وإن كان حملًا تحقق وجوده، ولا تصح الوصية لملك من الملائكة أو لحيوان أو لميت؛ لأنه لا يصح تملكهم.