فهرس الكتاب

الصفحة 4952 من 7030

قال رحمه الله: (ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق) ، كالنفقات.

هنا بيان أثر الخُلع، فلو أن رجلًا خالع امرأته وله منها أولاد، فإنه إذا خالعها وتم الخلع يُلزَم بنفقة الأولاد، ولا يقول: إن الخلع مسقط للنفقة، فالخلع لا يُسقط الحقوق، فيبقى حق النفقة ونحوه من الحقوق التي تترتب على عقد النكاح باقيةً ويُلزَم بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت