فهرس الكتاب

الصفحة 6054 من 7030

قال المصنف رحمه الله: [مثل أن يرمي ما يظنه صيدًا] .

الآلة التي رمى بها وهي: السلاح تفعل فعل العمد، فتوجب زهوق النفس، لكن في شبه العمد الآلة لا تقتل غالبًا، ومن هنا فإن الخطأ يكون برمي شيء بشيء قاتل يظنه غير معصوم؛ فبان معصومًا، كأن رمى بهيمة فأصاب إنسانًا، ونحو ذلك، فالآلة قاتلة، والمرمي مقتول، ولكن الرامي لم يقصد المقتول، ولم يرده.

وقوله: [أو غرضًا] .

مثلًا: وضع هدف فرمى الناس على هذا الهدف، فلما رموا الهدف، مر شخص بينهم وبين الهدف، فهذا إذا قتلوه فهو قتل خطأ.

وقوله: [أو شخصًا] .

كأن رمى كافرًا مهدر الدم -حربيًا- فجاء مسلم بينه وبين الكافر فقتله، ومن رمى مسلمًا يظنه حربيًا، ففيه خلاف مشهور بين العلماء رحمهم الله، لكنه عند بعض أهل العلم يدخل في هذا؛ لأنه ظنه كافرًا فبان مسلمًا، فليس بقتل عمد.

وقوله: [فيصيب آدميًا لم يقصده] .

أي: لم يقصده بالقتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت