فهرس الكتاب

الصفحة 4065 من 7030

حكم من صير النوى المغصوب غرسًا

وقوله: (والنوى غرسًا) .

لو صار النوى غرسًا، النوى من التمر والرطب ممكن أن تستفيد منه في أكثر من منفعة، وممكن أن يؤخذ النوى علفًا للدواب، فتسمن وتنتفع، وممكن أن يزرع، فالنوى فيه أكثر من منفعة.

فإذا صرفه إلى منفعة الزرع فقد خصه ببعض المنافع، فنقول: تكون العين المغصوبة ملكًا لصاحبها، وما نشأ عنها تابع لها، فهذا الغرس تابع للنوى المغصوبة، فيكون ملكًا لصاحبه، هذا الحكم الأول.

وثانيًا: يجب عليه ضمان النقص بعد تقدير ما حدث من نقص بسبب هذا التصرف.

وقوله: [رده وأرش نقصه] .

(رده) في هذه الحالة يرد جميع الأعيان المغصوبة، وما تفرع عنها، فيرد الدنانير المضروبة والدراهم، ويرد النسيج، ويرد المنجور من الخشب، ويرد الزرع، ويرد النوى الذي صار نخلًا، والحب الذي صار زرعًا؛ يرده لأنه فرع تابع لأصله المغصوب.

وثانيًا: يلزمه ضمان النقص على التفصيل الذي ذكرناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت