شرح زاد المستقنع - باب الغسل والتكفين [3]
من مات وهو محرم فإنه يعامل كما لو كان حيًا محرمًا، فلا يُطيب، ولا يلبس مخيطًا، ولا يغطى رأسه.
إلى غير ذلك من محظورات الإحرام، ومن قتل شهيدًا في أرض المعركة فإنه يدفن بثيابه التي قتل فيها، ولا يغسل ولا يصلى عليه؛ لعلو منزلته، ورفعة شأنه، ومن تعذر غسله كالمحروق والمجذوم فإنه ييمم، وأما من مات غير مقتولٍ ولا مدفوع من الكفار -حتى وإن كان في أرض المعركة- فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.