السؤاللقد استدان مني أحد الناس مبلغًا وقدره عشرون ألفًا، وهو يدفع لي المبلغ أقساطًا؛ كل شهر مقدار تسعمائة، فهل في هذا المال زكاة؟
الجوابإذا مضى على هذا الدين سنة كاملة وحلّ أجل مطالبته، فحينئذٍ تنظر إلى كل قسط وتزكيه على حدة، وتجب عليك زكاة كل قسط منفردًا، فتؤديه لسنة واحدة.
والله تعالى أعلم.