فهرس الكتاب

الصفحة 6067 من 7030

شرح زاد المستقنع - مقدمة كتاب الجنايات [7]

ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا أكره شخص شخصًا آخر على قتل رجل فقتله، فإنه يقتص من الآمر والمأمور جميعًا، وهناك حالات يقتص فيها من الآمر دون المأمور، منها: أن يكون المأمور غير مكلف، وأن يكون جاهلًا بحكم قتل المسلم، وأن يكون الآمر سلطانًا معروفًا بالعدل، ويقتص من المأمور إذا كان عالمًا بتحريم القتل فقتل، وإن اشترك اثنان في قتل واحد وسقط القصاص عن أحدهما وجب على الآخر، وإن عدل إلى الدية وجبت عليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت