فهرس الكتاب

الصفحة 4115 من 7030

الحالة الثانية: أن يكون الجاني صغيرًا، فإذا كان الجاني صغيرًا فإنه يسقط عنه جانب التكليف فلا نقول: إنه آثم، إذا وقع منه شيء متعمدًا؛ لأن الصغير إما أن يتعمد كالكبير أو يخطئ، وهنا قاعدة ذكرها العلماء تقول: (عمد الصبي والمجنون خطأ) ، هذه قاعدة تجعلها معك في المسائل الشرعية، أن كل شيء تعمده الصغير الذي هو دون البلوغ أو المجنون الذي لا يعقل تجري عليه أحكام الخطأ، ولا تجري عليه أحكام العمد.

فلو أن صبيًا -لا قدر الله- أخذ سلاحًا فقتل شخصًا دون أن يدفعه أحد ودون أن يكرهه أحد، فقتله متعمدًا فإنه لا يقتص منه، بل ينزل منزلة الخطأ، وهذا بإجماع العلماء رحمةُ الله عليهم، وخاصةً إذا كان دون التمييز، وفيه خلاف ضعيف سنبينه -إن شاء الله- في باب الجنايات وهذا الخلاف إذا كان مميزًا عند بعض أصحاب الإمام أحمد رحمةُ الله عليه.

إذًا: عمد الصبي والمجنون خطأ، فالمجنون لو جاء متعمدًا وأخذ حديدة فكسر زجاجًا أو كسر محلًا لشخص فأتلف ماله، لو فعل هذا الفعل عاقل لعاقبناه وأوجبنا عليه الضمان، لكن إذا فعله المجنون قلنا: عمده خطأ وينزل منزلة الخطأ، فيجب الضمان ولا تترتب عليه العقوبة.

أما الدليل على إسقاط المؤاخذة: ما ثبت في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق) ، إذًا: دلّت السنة على أنه لا يؤاخذ الصبي ولا المجنون وإذا سقطت عنه المؤاخذة فإنه لا يعاقب على ذلك ولا تترتب على فعله العقوبة، هذا إذا تعمد الصبي، أما إذا أخطأ فالحكم واحد.

إذًا: الصبي إذا أتلف شيئًا وجب ضمانه، فلو أنه أتلف مالًا للغير، وقال ولي الصبي: هذا صبي، نقول: إنه صبي ولكن يجب الضمان، فالصبي لا نؤاخذه ولا نعاقبه ولكن يجب الضمان عليه.

وإذا أوجبنا الضمان على الصبي، فالصبي والمجنون لهما حالتان: الحالة الأولى: أن يكون عند الصبي مال، مثل: اليتيم، يتوفى والده ويترك له إرثًا فيرث -مثلًا- مائة ألف، ثم أقدم هذا الصبي على شيءٍ -مثلًا- قيمته عشرة آلاف ريال فأتلفه، فحينئذٍ تأخذ من ماله وتضمن لصاحب الحق، هذا إذا ترك له أو عنده مال ورثه من قريب؛ فإننا نأخذ هذا المال ونسد به ما وجب ضمانه، لكن بشرط، فيشترط إذا ضمنا المتلف من مال الصبي: ألا يكون هناك إفضاء وسببية من الولي، فلو أن الولي أمر الصبي بشيء فيه إتلاف وأتلفه فإنه يجب الضمان على الولي لا على الصبي، وذلك؛ لأن الصبي كالآلة مسلوب الإرادة والاختيار؛ لأنه لا يعقل، وهكذا المجنون: إذا أمره وليه أن يتلف شيئًا أو أمره أن يفسد شيئًا فإنه يجب الضمان على الولي، ومن أمثلة هذه المسألة: لو أن صبيًا أمره بالغٌ وقهره على أن يقتل شخصًا سقط القصاص عن الصبي ووجب القصاص على الآمر، وسيأتي -إن شاء الله- في مسألة القتل بالأمر والقتل بالإكراه، الشاهد هنا: أن الصبي يضمن في ماله بشرط: ألا يكون للولي سبب في التعدي.

وهكذا إذا كانت للولي سببية.

ومن أمثلتها: ما يقع في حقوق الله عز وجل، فالحاج والمعتمر مأمورٌ باجتناب ما أمر الله باجتنابه من محظورات الإحرام، فإذا كان الصبي دون التمييز وأحرم عليه وليه فحججه وليه أو أعمره، فإنه إذا وقع في الإخلال فإنه يكون في مال الولي لا في مال الصبي، وبناءً على ذلك: يفصل في هذه المسألة في الضمان في حق الله عز وجل وحق المخلوق، فالصبي في جميع الأموال قلنا: يضمن إذا كان له مال، وإذا لم يكن له مال ضمن عنه وليه، ولو أن والد الصبي جاء به فأدخله إلى مكان فقام الصبي فأتلف شيئًا فإن والده يضمن ذلك الشيء إذا لم يكن للصبي مال، هذا بالنسبة للمتلف إذا كان آدميًا.

أما إذا كان المتلف حيوانًا فله حالتان: الحالة الأولى: أن يكون ملكًا لشخص، والحالة الثانية: أن يكون غير مملوك كالدواب المنفلتة والسائبة.

فإذا كانت الدواب ملكًا لشخص فتارةً يضمن صاحبها وتارةً لا يضمن، وأما إذا كانت مسيبة فهذه فيها تفصيل عند العلماء في مسائل تارةً يكون فيها الضمان على بيت مال المسلمين عند بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أن السائبة لا ضمان عليها مطلقًا.

قال: (ومن أتلف) عرفنا من الذي يقوم بالإتلاف، (ومن أتلف) : وأتلف الشيء: إذا أفسده وعطل منافعه وأذهبها، فإن كان الشيء من الحيوانات فقد يكون إتلافه كليةً بقتله وإزهاق روحه، وقد يكون الإتلاف جزئيًا كما لو كسر يد البهيمة أو أتلف عضوًا من أعضائها، ويكون الإتلاف لغير الحيوان مثل: الآلات والمصنوعات، فإذا أتلف بعضها وبقي بعضها: يكون إتلافًا جزئيًا، وإذا أتلفها كلها يكون إتلافًا كليًا.

فالإتلاف يكون بالقتل، ويكون بالتحريق، ويكون بالكسر، فكل شيء فيه تعطيل للمنافع وإذهاب للعين ومصالحها فإنه إتلاف، وتارةً يكون كاملًا وتارةً يكون ناقصًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت