السؤالمن نذر أن يصوم لله يومًا، ثم صام وأراد أن يقطع صومه ويصوم في يوم آخر، فهل له ذلك؟
الجوابمن نذر أن يصوم لله يومًا: إن سمّى اليوم وحدده فلا يجوز له أن يفطر قولًا واحدًا؛ كأن يقول: لله علي أن أصوم غدًا، فحينئذ لا يجوز له أن يفطر قولًا واحدًا، لكن إذا قال: لله عليّ أن أصوم يومًا وأطلق، فهذا واجب موسع يصدق على أي يوم، لكنه بمجرد دخوله فيه صار مضيقًا عليه، وحينئذٍ هو فريضة في أصله، وبتحديده لذلك وابتداء الصيام يجب عليه الإتمام.
والله تعالى أعلم.