فهرس الكتاب

الصفحة 5560 من 7030

قال رحمه الله: [مع علمه بها] .

هذا شرط ثانٍ.

إذًا: تكون مطاوعة غير مكرهة، فإذا أكرهها وأدخلها بالقوة وخلا بها على وجهٍ يمكنه أن يطأها ثم لم يطأها وكان بالقوة -قالوا:- لا يأخذ حكمًا؛ لأن الإكراه يسقط به الحكم، وتسقط هذه الخلوة ولا تأثير لها.

والشرط الثاني: علمه بها، فقد يختلي الزوج بالزوجة وهو لا يعلم أنها معه فلا يكفي ذلك في إيجاب العدة، مثل: أن يكون كفيف البصر وتدخل عليه زوجته في مكان يمكنه أن يجامعها ويصيبها، قالوا: فإذا لم يخبر بأنها زوجته ولم يعلم بها فإن الخلوة حينئذ لا تنفع ولا تثبت بها العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت