السؤالامرأة نذرت صوم شهر، فهل تصومه متتابعًا أو متفرقًا مع أن التفرق أيسر لها لكبر سنها؟
الجوابإذا قالت: لله عليّ أن أصوم شهرًا فلها أحوال: الحالة الأولى: أن تسمي شهرًا معينًا، فيجب عليها أن تصومه كاملًا، ويستوي في ذلك أن يكون تسعة وعشرين يومًا أو ثلاثين، فإن كان تسعة وعشرين أجزأها وإن كان ثلاثين فلا إشكال.
الحالة الثانية: أن تقول: لله عليّ أن أصوم شهرًا دون أن تعين، فلا يخلو من ضربين: إما أن تشترط التتابع وتقول: لله عليّ أن أصوم شهرًا متتابعًا فيلزمها أن تتابع.
وإما أن تطلق فيجزئها أن تصوم ثلاثين يومًا.
وعلى هذا: يجوز لها أن تصوم الثلاثين يومًا متفرقة أو تصومها مجتمعة، ما دام أنها لما حلفت ونذرت لم تحدد ذلك ولم تقيده بالتتابع، فيلزمها أن تصوم الثلاثين ويجزئها أن تكون مفرقة أو متتابعة.
والله تعالى أعلم.