فهرس الكتاب

الصفحة 4845 من 7030

[وإذا أُجل الصداق كله أو بعضه صح] يؤجلانه ولا يدخل بها حتى يعجل لها بعضًا من الصداق.

[فإن عين أجلًا وإلا فمحله الفرقة] إن عين أجلًا، قال لها: أصدقكِ عشرة آلاف إلى نهاية هذه السنة، أعطيكِ إياها نهاية السنة، فهذا مؤجل، فإذا قال لها: صداقكِ عشرة آلاف فأجله إلى الفرقة، ويلزم بدفعه عند الفرقة، ويبقى ذلك موسعًا فيه إلى أن يفارقها.

[وإن أصدقها مالًا مغصوبًا أو خنزيرًا ونحوه وجب مهر المثل] (وإن أصدقها مالًا مغصوبًا) لأنه لا يملكه (أو خنزيرًا) لأنه محرم أو خمرًا فإنه محرم (وجب مهر المثل) يبطل المسمى ولها مهر المثل؛ لأن الخنزير والخمر كلها ليست من جنس ما يباح أن يكون صداقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت