فهرس الكتاب

الصفحة 2932 من 7030

قال رحمه الله: [ويجب فيه الحلول والقبض] : أي: أن يكون البيع حالًا، وأن يتقابضا في المجلس، وعلى هذا فلا يجوز بيع الربوي بالربوي مؤجلًا، كأن يقول له: تعطيني غدًا، وأعطيك غدًا، أو أعطيك بعد شهر، أو تعطيني بعد شهر، فإن هذا بيع الدين بالدين، والربا فيه من الوجهين ولا إشكال.

وكذلك أيضًا: لو أخر أحدهما، فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر، فإنه لا يجوز، بل لابد من التقابض بأن يكون ذلك حالًا، فيعطي هذا ويعطي ذاك.

أما الدليل على هذا فقوله عليه الصلاة والسلام: (الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربًا إلا هاء وهاء) ، فنبه على لزوم التقابض في قوله: (هاء وهاء) ، وهذا يستلزم أن يكون البيع على البت فيه دون أن يكون مؤجلًا من الطرفين أو أحدهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت