فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 6262 من 7030
قال رحمه الله: [والرجلين] : وكذلك الرجلان: فلو قطع رجليه فإنه تجب عليه الدية كاملة، وهذا بإجماع العلماء، وإذا قطع رجلًا واحدة؛ فعليه نصف الدية.
حجم الخط: