بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.
أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله:[باب الصيد.
لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط:]باب الصيد مفرع على باب الذكاة، والصيد -كما ذكرنا في الحيوان المتوحش- وأحكامه بينتها أدلة الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عدي بن حاتم الطائي، وكان عدي رضي الله عنه يربي العاديات، حتى قالوا: إنه لما مات عكفت على قبره السباع من حبها له رضي الله عنه وأرضاه؛ لأنه كان مولع بالصيد بالسباع العادية، وكذلك أيضًا: حديث أبي ثعلبة الخشني في الصيد بالمعراض والصيد بالقوس.
والصيد يكون واجبًا إذا كان لإنقاذ نفس، ويكون مكروهًا إذا فوت الإنسان به الأفضل والأكمل؛ لأن الصيد يشغل الإنسان ويلهيه، ويكون مندوبًا إذا كان الإنسان يستغني به، أو يريد أن يطعم به ضيفًا أو نحو ذلك، ويكون مباحًا في غير ذلك.
ويكون محرمًا إذا كان لإزهاق الأرواح، كمن يقتل البهيمة دون أن يأكلها، ويترك الطير بعد قتله، ولا يأكله، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عنه (أن يتخذ الحيوان غرضًا) يعني: هدفًا، فالصيد على هذا النوع محرم لا يجوز.