قال المصنف رحمه الله: [وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه] .
قوله: (وإن ملك نصابًا صغارًا) الصغار كالسخلة من الغنم، فمعلوم أن الشرع إذا أوجب الشاة في الأضحية أو الهدي يشترط سنًا معينة، الثني من الماعز والجذع من الضأن، فلو فرضنا أنك ملكت شياهًا دون القدر الذي يعتد به وهي الصغار، والشاة الصغيرة هي التي تسمى بالجفرة، لو أن إنسان عنده جفار مثلًا أربعين جفرة؛ فإنه تجب عليه الزكاة منذ أن ملكها، ولا يقال أن هذه الصغار دون الحد الواجب، ولا تجب عليه الزكاة؛ بل تجب عليه فيها الزكاة.