فهرس الكتاب

الصفحة 3914 من 7030

قال رحمه الله: [وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل] : الإجارة عقد، وقلنا: إن العقد كلمة (أجرتك) و (قبلت) .

أعني: الإيجاب والقبول.

وبناءً على ذلك فكل إيجاب وقبول بشيء هو عقده، فلما قال له: أجرتك داري لسنة بعشرة آلاف، وقال: قبلت.

لزمه أن يدفع العشرة آلاف، فهذا لازم بأصل العقد، وأما متى تستحق؟ ومتى يجب دفعها؟ فهذا فيه تفصيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت