قال المصنف: [وطواف] قوله: (وطواف) ، فالطواف في العمرة يعتبر ركنًا من أركانها، فلا يحكم للإنسان بكونه معتمرًا إلا إذا طاف بالبيت، فلو جاء وأحرم من الميقات وسعى بين الصفا والمروة ورجع إلى بلده فإن عمرته لم تكتمل، ويلزمه أن يرجع ويطوف بالبيت، ثم يعيد السعي؛ لأن السعي لا يصح إلا إذا تقدمه طواف كما تقدم تفصيله في موضعه.