بناءً على هذا ننظر: فإذا قال المشتري: إن العيب كان موجودًا في الصفقة قبل البيع، أو أثناء عقد البيع، فبعض العلماء يقول: القول قوله، فإذا قلنا: القول قول المشتري فمعناه أن المشتري مدعىً عليه، ومعناه أن البائع مدعٍ.
والسبب في هذا: أن الأصل أن هذا المبيع حينما دفع المشتري فيه القيمة كاملة ينبغي أن نعلم أن المبيع كامل، فإذا ثبت أنه ناقص ورأينا نقصانه، فالمال الذي دفعه لا يستحقه البائع، فمثلًا: اشترى عمارة بخمسمائة ألف، وظهر بها عيب يسقطها إلى أربعمائة ألف، فإذًا لا نستطيع أن نقول بحل الخمسمائة ألف للبائع، إلا إذا تبين أن الصفقة كاملة، فإذا قال المشتري: بها عيب، وقال البائع: لم يكن بها عيب، فالثابت أمامنا أنها معيبة، وأن المال المدفوع الذي هو خمسمائة ألف ليس مدفوعًا في شيء يستحقه على هذا الوجه، فنطالب البائع بدليلٍ وبينةٍ على أن العمارة أثناء البيع لم يكن بها هذا العيب الذي يدعى عليه.
فهذا وجه من يقول: إن القول قول المشتري.
لأن الأصل عدم الخمسمائة ألف أو المال المدفوع حتى يكون المبيع سالمًا من العيب، فلما شككنا فرأينا المبيع أمامنا معيبًا، فإن الأصل ألا يعطيه إلا شيئًا كاملًا كما أنه أخذ الثمن كاملًا، فينبغي أن نتحقق أن المبيع كاملًا فنطالب البائع بما يثبت أن المبيع كان كاملًا أثناء البيع، فهذا وجه من قال: إن القول قول المشتري.