شرح زاد المستقنع - باب الشفعة [2]
الشفعة حق من حقوق الشراكة، وهي مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، فإذا اشترك رجلان في عقار وأراد أحدهما البيع، فللشريك أن يشفع ويضم نصيب صاحبه إلى نصيبه فيصير نصيبه شفعًا بعد أن كان وترًا، وكما أن للشفعة أحوالًا تثبت فيها، فلها كذلك أحوال تسقط فيها.