فهرس الكتاب

الصفحة 2950 من 7030

حكم بيع المطعومات جزافًا

السؤالإذا اختلف الجنس جازت الثلاثة -أي: المكيل والوزن والجزاف- فأشكل عليّ جواز الجزاف، فمن باع صاعًا من بر بتمر جزافًا أليس فيه جهالة وغرر؟ بارك الله فيكم.

الجواببالنسبة لمسألة بيع المطعومات أو غيرها لابد من العلم بقدر المبيع، لكن إذا جرى العرف في بيع بعض الأطعمة جزافًا، بأن كانت من جنس المعدود لكنها تباع بالأكوام وتباع جزافًا، وذلك مثلما يجري الآن في البطيخ فيقول: هذه السيارة بكذا، ويجري العرف بذلك، ويريد أن يبادل، مع أن البطيخ يباع بالعدد، لكن إذا جرى العرف ببيعه وزنًا فلا يجوز، ويجري فيه الربا، لكن لو بيع بالعدد؛ فحينئذٍ لو بيع جزافًا مثلما يقع أحواض السيارات، فإن حوض السيارة يخرص ويقدر.

ففي هذه الحالة يقولون: يجوز إذا كان يدًا بيد؛ لأننا قلنا: جنس المطعوم لا يجوز إلا يدًا بيد، وأما إذا كان من جنس ما يكال ويوزن فلابد فيه من التماثل في الكيل كيلًا، وفي الوزن وزنًا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت